عبد الرزاق الصنعاني
215
المصنف
كان لابن عباس ، وكانت له امرأة جارية لابن عباس ، فطلقها ، فبتها ، فقال ابن عباس : إنك لا طلاق لك ، فارجعها ، فأبى ، فقال ابن عباس : هي لك ، فاستحللها بملك اليمين ، فأبى ( 1 ) . 12844 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يتسرى العبد . 12845 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا ، وأنه أعتق غلاما له سريتان ، أعتقهما جميعا ، وقال : لا تقربهما إلا بنكاح ، - وأخبرناه ابن جريج عن نافع . باب الرجل يحل أمته للرجل 12846 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول : إذا أحل الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق به الولد . 12847 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت ( 2 ) . 12848 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 803 وأخرجه " هق " من طريق سعيد 7 : 152 ولفظ المصنف أتم ، وأخرجه " هق " من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان عن عمرو أيضا . ( 2 ) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 7 : 152 .